الشيخ فاضل اللنكراني
398
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )
[ مسألة 7 لو كان شيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ] مسألة 7 لو كان شيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ، كما انّ البيّنة تسقط عند التعارض ، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض ، هذا كلّه لو لم يكن أخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان ، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان ، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان يقدّم الثاني ، وكذا الحال في البيّنة ، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد ( 1 ) .